الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
491
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
تملّك الزوجة نفقة كلّ يوم بشرط حصول تمام التمكين ( مسألة 10 ) : تملك الزوجة على الزوج نفقة كلّ يوم من الطعام والإدام وغيرهما ممّا يصرف ولا يبقى عينه في صبيحته ملكاً متزلزلًا مراعىً بحصول تمام التمكين منها ، وإلّا فبمقداره وتستردّ البقيّة ، فلها أن تطالبه بها عنده ، فلو منعها مع التمكين وانقضى اليوم استقرّت في ذمّته وصارت ديناً عليه . وكذا يشترط ذلك في الاستقرار مع انقضاء أيّام ، فيستقرّ بمقدار التمكين على ذمّته نفقة تلك المدّة ؛ سواء طالبته بها أو سكتت عنها ، وسواء قدّرها الحاكم وحكم بها أم لا ، وسواء كان موسراً أو معسراً ، ومع الإعسار ينظر إلى اليسار ، وليس لها مطالبة نفقة الأيّام الآتية . تملّك الزوجة نفقة كلّ يوم بشرط حصول تمام التمكين أقول : في هذه المسألة أحكام يجب البحث عنها : الأوّل : كون النفقة ملكاً للزوجة . الثاني : وجوبها في صبيحة كلّ يوم لذلك اليوم . الثالث : كون ملكيتها مراعاة بالتمكين . الرابع : أنّه لو منعها استقرّت في ذمّته ؛ طالبته ، أم لا . الخامس : أنّه مع إعسار الزوج ينظر إلى اليسار . السادس : أنّها ليس لها المطالبة بنفقة الأيّام الآتية . أمّا كونها ملكاً ، فقد صرّح في « الشرائع » : « بأنّها تملك نفقة يومها » « 1 » . وأضاف إليه في « الجواهر » قوله : « تملك مطالبة نفقة يومها في صبيحته مع التمكين ، وأنّها إذا قبضتها كانت ملكاً » .
--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 571 .